فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 325

رقم الفتوى 31ج1

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

-الديون والقروض

السؤال

الفتوى إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثمارى مقتصر عليها لاستحقاق على عائد أيجاري للمستثمر ( المساهم أو الشريك ) الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار، ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الايجار تصبح مالكا للمستأجر، فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة، وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد ايجاره هو بدل المنفعة ( الدين ) الذي في ذمة المستأجر، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. كل مافي الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة، وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، وإن كان مع جهله بالاجارة فله حق الفسخ والا جارة مستمرة والأجرة للمالك الذي آجر المنفعة وحده . وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها اشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الايجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول ، وكان الجواب" أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق ( أي لا حق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة، أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير ....) فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأبح دينا له في ذمة الغير) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت