رقم الفتوى قرار رقم ( 12 )
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
-المشاركة
السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذى طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت ، على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الاسلامية .
الفتوى ان التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وانما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمبانى أو أي سلعة رأس مالية سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالاضافة الى هذا ترى الهيئة ان هنالك صور أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها ، منها: 1- المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات . 2- البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشأت أو معدات أو مواد . 3- البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية . فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من أصدار السندات وهى سالمة من معارضتها للشريعة . فاذا تقرر ان تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها ان تقدم الى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للاحكام الشرعية