فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 325

رقم الفتوى 17

اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال قيام البنك بشراء معدات/ آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (4) سنوات بأجرة إجمالية (1.2) مليون دينار أي بمعدل (300) ألف دينار سنويا، على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات/ الآليات إلى المستاجر في نهاية مدة الايجار (4 سنوات ) ، وذلك بسبب ان عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات/ الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع .

الفتوى هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا، لأن عقد الاجارة تمليك المنافع، ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة، لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما. غير ان هذا لا يمنع البنك من ان يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الاعيان في نهاية مدة الاجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه . أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات. في نهاية مدة الاجارة المتفق عليها ( تحدد أيضا ) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء، حسبما سار عليه القانون المدني الأردنى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت