فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 325

رقم الفتوى (10/1)

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

-البيع

-فتاوى متفرقة

السؤال بيع حق التملك الزمنى

الفتوى لا مانع شرعا من شراء حق التملك الزمنى وذلك بالتعاقد على تملك منفعة العقار لفترة زمنية معلومة المقدار معينة التاريخ، مع ضبط مواصفات المبانى . كما لا مانع من توارد عقود شراء حقوق تملك زمنى عديدة لا تزيد مددها عن حجم المنافع مكانًا وزمانًا في عقد البيع الأول، وفي حال تأجيرها يكون استيفاء المستأجرين للمنافع من حيث تحديد تاريخ الانتفاع حسب الضوابط التي يضعها المؤجر أو مدير العقارات بما يتيح الانتفاع لجميع المستأجرين بالمقادير للفترات الزمنية المتعاقد عليها معهم، وهذا بمثابة احتفاظ المؤجر بحق خيار التعيين طبقا للضوابط المشروعة المعلنة للمشتري وللمستأجرين . والعين المؤجرة اما ان تكون مملوكة للمؤجر لكن لم يرها المستأجر فتكون اجارة لعين معينة موصوفة، واما ان لا تكون مملوكة للمؤجر عند التعاقد لكنه سيحصل عليها عند ابتداء المدة فتكون اجارة موصوفة في الذمة، وفي الحالتين لابد من ضبط المواصفات لنفي الجهالة المؤدية للنزاع . ولا مانع ايضا من اعادة تأجير تلك المنفعة للغير على ان يكون استيفاء المنفعة في حدود عقد الاجارة الأولى ولا مانع من أن يكون ذلك التأجير بأقساط مؤجلة وبأكثر من الاجرة المحددة في عقد الاجارة مع مالك العين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت