رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضًا على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعًا . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعًا (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلًا) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة.. د- يمكن شرعًا أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة .