فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 325

رقم الفتوى 18

اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات/ الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار، وذلك حسب المثال التوضيحى التالي: أ - قيمة المعدات/ الآليات ( مليون ) دينار أردني مثلا . ب- قيمة الاجرة السنوية (300) ألف دينار أردني . ج- 1- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الاولى، فانه يدفع ما يلى: 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولى . 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات/والآليات . 1050000 المجموع ( مليون وخمسون ألف دينار أردنى ) . 2- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الثانية، فانه يدفع ما يلي: (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين . (500 ) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات . 1.100.000 المجموع ( مليون ومائة ألف دينار أردنى ) . 3- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/الآليات في نهاية السنة الثالثة، فانه يدفع مايلى: (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات . 250 ألف دينار أردني صاف

الفتوى هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا، لانها تضمنت غررا في العقد، يمنع من صحته، لعدم تعيين مدة العقد ( الاجارة ) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع . غير ان هذا لا يمنع من ان يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا، أو في نهاية السنة الثانية ( تحدد مدة الخيار ) على ان يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة، التي انتفع بها فقط، وإذا استعمل حقه في خيار الشرط، انفسخ العقد حينئذ .

رقم الفتوى 18

اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت