رقم الفتوى الفتوى رقم ( 46) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لبناء مشاريع عقارية، ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الأنتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل . يطلب العميل ( الممول له ) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد اجرة للمتر المربع من البناء . يرجى التكرم ببيان الشرعي حول طلب العميل تحديد الايجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على انشائه .
الفتوى بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها، وبما أن ذلك يعنى جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة ، وبما أنه يجوز عقد الايجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع . فان الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني ، والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الاسلامي . لذلك فان الاتفاق المشار اليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الاقدام عليه .