السؤال تقدمت الينا شركة من الشركات على انها سوف تقوم برحلة الى العمرة لموظفيها تريد ان تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الاقامة والمواصلات لعملائها على ان نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالاجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الكويتية 0 1 - ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية اتمام ذلك اذا كان هنالك ما لا يمنع 0 2 - هل يمكن تطبيق ذلك على اي عميل من عملائنا العاديين 0
الفتوى بناء على افادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين: 1 - هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة 0 2 - هل يجوز لنا ان نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون او هل نكتب ان هذا السعر لبيت التمويل وله ان يبيع بأي سعر 0 ولقد افادت جهة السؤال ان الرد كان ايجابيا لذا اجابت الهيئة بما يلي: ان ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة 0 بدورها من الخطوط الجوية الكويتية 0 ويجوز للمستأجر ان يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الاجرة او بأقل او بأكثر على ان تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية اتمام ذلك ان تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا او بالاجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالاجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لانه بمثابة بيان لاجر المثل واذا حدد الاجر لم يرجع الى اجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على الا يكون هناك منع رسمي من اصل المعاملة او من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة 0