رقم الفتوى 14ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى بالرغم من ان عقد الاجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع علىالمنافع ، وهي تحدث مع مرور الزمن ، فان تحديد البدلين واجب عند التعاقد ، والبدلان هما محل الاجارة أي المنفعة (المبادل عليها) والاجرة . ومن الاحكام المقررة في الاجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء كانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد او نهايته ، أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا ، وسواء كانت الاقساط متماثلة او متفاوتة ، ومن الممكن وضع جدول متزايد للاجرة وفق معيار معروف عند التعاقد ، مثلا: الاجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا .. لأن الاجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية ، والجهالة بحسب الظاهر هنا هي - كما يقول الفقهاء - جهالة تزول بالحساب .. اما ان يكون مقدار الاجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري ، أي اجرة المثل في موعد لاحق ، فهذا يتنافى مع معلومية الاجرة عند التعاقد - وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن ان يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل . والحل لهذه المسألة اللجوء الى تجزئة فترة الايجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري ، والدخول في اتفاق عام (اطار للتعاقد) وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الايجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الاجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين ...