رقم الفتوى الفتوى رقم ( 47) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال قام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة، وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالارشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور ، حيث يقدم المركز الخدمات التالية: 1- غرف للتمارين الرياضية المختلفة . 2- حمامات الساونا . 3- المساجات والتدليك . 4- السباحة . 5- تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة . 6- كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز . يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحى للذكور فقط، علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية .
الفتوى ان التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافي مع الحكم الشرعي الاسلامي أو الآداب العامة .