رقم الفتوى 19
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
-خدمات مصرفية متنوعة
السؤال الرجاء ابداء الرأي الشرعي حول ما يلي: أ - قيام البنك بناء على تكليف من قبل عملائه بتخزين اقطان او حبوب او بضائع اخرى مملوكة لهؤلاء العملاء في شون او مخازن يمتلكها البنك او يستأجرها ويخصصها لاغراض هذا التخزين . ب - يلحق بعملية التخزين ذاتها تهيئة الشون والمخازن وصيانتها وحراستها والتأمين عليها وعلى محتوياتها من الاخطار وخاصة الحريق والسرقة والتلف ، وتدبير العمال اللازمين لادخال البضائع من والى المخازن وتستيفها . ج - كما يتولى موظفو البنك رصد وقيد حركة البضائع - دخولا وخروجا من والى المخازن في سجلات معدة لذلك . ويحصل البنك من العملاء اصحاب البضائع على مقابل يقدر بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء حسب حجم السلعة المخزنة وما تشغله من حيز في المخازن ومدة التخزين .
الفتوى يتولى البنك العمليات المشار اليها بوصفه وكيلا عن عملائه ويحصل على اجر منهم في مقابل انجاز الاعمال المطلوبة منه وهذا الاجر كسب مشروع ولبنك فيصل الاسلامي المصري ان يحصل عليه لأنه لا يتعارض في شيء مع المبدأ الاساسي القائم عليه نشاط البنك من حيث التزامه بمباشرة اعماله بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية . ويشترط ان تكون السلع موضع التخزين من السلع غير المحظور التعامل فيها شرعا . كما ترى الهيئة ان يراعي البنك في تحديد اجره (أو عمولته) نظير العمليات المنوه عنها بحيث يكون مبلغا مقطوعا وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس ان يكون المبلغ المقطوع منوعا الى شرائح لها حد ادنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى ان تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الاسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية.