فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 325

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-الديون والقروض

السؤال

الفتوى جوابًا على استفساركم بشأن عمليات التأجير بالتعاون مع بنك البركة التركي، ولكن في صورة تقديم قروض للعملاء مع إبرام عقود جانبية بالتأجير المنتهي بالتمليك . أفيدكم بما يلي: بما ان القوانين التركية المشار إليها في مذكرتكم تحول دون الدخول في التأجير صراحة، وان اللجوء إلى صورة القرض هي لهذا القرض ولتفادي العبء الضريبي الكبير فإنه لا مانع من ذلك على الغرض أن تكون هناك أصول يتم تأجيرها فعلًا للعميل، وان ما يتم تحصيله منه ( تحت اسم استرداد القرض ) هو فعلا أقساط التأجير التمليكي . وإذا حصل فسخ للإجارة أو انقطاع للمنافع فتتوقف الأجرة خلالها ولا . يشترط على العميل إلا الصيانة والتشغيلية والدورية فقط . ولابد من الحصول على سند ضد في حال تسجيل الأصول المؤجرة باسم العميل ويعتبر عقد القرض من قبيل الإجراء الصوري . تطبق أحكام الإجارة كاملة إلى أن يحصل التمليك بحسب الطريقة المحددة في الوعد . وعليه لا مانع من ذلك، على نمط ما سبق إقراره في بعض العمليات بأمريكا والله أعلم .

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-الديون والقروض

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت