رقم الفتوى قرار رقم (95)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الاجارة المنتهية بالتمليك ؟
الفتوى يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها ، عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة ، أو معدة من المعدات الثقيلة ، أو غير ذلك لعدة سنوات ، باجرة سنوية محددة، وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الاجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الاجارة بثمن يحددانه في العقد اذا وفي المستأجر بأقساط بدل الايجار في مواعيدها وسائرالتزاماته التى يوجبها عليه عقد الاجارة . فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلى . وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الاجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما ، وعلى الخصوص ، يلتزم المالك المؤجر خلال الاجار بتحمل تبعات الملك كتبعه هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ، ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التى يحتاج اليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستاجر ، لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين . بخلاف اصلاح كل ما يطرا على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فان هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر .