رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بعملية المجمع الدولي للصناعات والمتضمنة إجراء ( الإيجار المنتهى بالتمليك ) في حدود سقف 6 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح عن أجرة سنة، وتقسيط الباقي على أربعة أقساط متساوية متتالية، والحصول على ضمان العميل بحجز مساهمته في صندوق البركة للمدينة السياحية حتى تمام السداد أفيد بما يلي: لا مانع من إجراء هذه العملية بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك مع مراعاة ان الأجرة يتم تحديدها بالاتفاق، ولا يشار في العقد بتاتًا إلى هامش، الربح المقدر بمؤشر السيبور أو الكيبور، أو الليبور، لأن العملية إيجار والعبرة فيه بمبلغ الأجرة دون نظر لتكلفة الأصل ويقتصر استخدام الليبور مثلا على أنه مؤشر، ولا يجوز أن يكون معيارًا في العقد دفعا للجهالة ومجاراة التعامل الربوى . لذا يجب تجنب ذكر هامش الربح أو الفائدة في عقود الإيجار أو المرابحة والاكتفاء بالإشارة إليها في الإطار كمعلومة للاستئناس مع التركيز على ان الأجرة أو ربح المرابحة هو ما يقع الاتفاق عليه مهما كانت طريقة حساب ذلك . وبالنسبة لأخذ الوديعة ضمانا ( مع بقاء استثمارها ) لا مانع منه طبقا للفتوى الخامسة من ندوة البركة الخامسة . ويجب تحديد طريقة التمليك الذي سيتم في نهاية مدة الإيجار هل هي بالهبة التي ستبرم حينئذ تنفيذًا للوعد، أو بالهبة المعلقة على سداد آخر قسط، أو بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة العين المأجورة وذلك منعا للتنازع، والله أعلم ..
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال