رقم الفتوى 86
اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضى نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها .
الفتوى سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب . وقد انتهت تلك الفتوى الى أن الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن المقصود هو استخدامها في محرم فان العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام .. وكل ما يقصد به الحرام للاحاديث النبوية الصحيحة المشار اليها في الفتوى . وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران، لأن المقصد الاساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا، ولكنها كغيرها من الاشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات، فاذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور في طائراتها فانه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة . مع ملاحظة أن مسؤولية البنك في حالة التأجير أولى بعدم الجواز وادخل في باب التحريم شرعا لانه مازال مالكا للطائرة وتقع عليه مسؤولية مباشرة من استخدام طائرته في محرم .