تأجير أو اقراض الأسهم، أو بيعها مرابحة
رقم الفتوى (8/11)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-المرابحة
-المشاركة
السؤال تأجير أو اقراض الأسهم، أو بيعها مرابحة
الفتوى 1- الاسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو اعيانا ومنافع وديونا . وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة، لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء . 2- لا يجوز اقراض الاسهم بمقابل، وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية، ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة . 3- لا يجوز تأجير الاسهم، لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها، ولمنافاة تنفيذ الاجارة لمبدأ خلط أموال الشركة . 4- يجوز شراء الاسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن، بشروطها الشرعية مثل تملك البائع، والقبض بحسبه، وبيان رأس المال والربح .