وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..