وفي هذه الحالة يطبق مبدأ (الجوائح) بتخفيض الالتزام في حدود الثلث أو بمقدار الضرر، على اختلاف الآراء الفقهية في هذا المبدأ الذي يقابل نظرية"الظروف الطارئة"في القوانين . و/ التأمين: دفع التأمين إن كان على أساس تعاوني إسلامي لا مانع منه، ويتجاوز عن الغرر فيه لقيامه على مبدأ التبرع واندماج شخصية المستأمن والمؤمن . أما إن كان من التأمين التقليدي القائم على مبدأ المعاوضة فيؤثر فيه الغرر فهو لا يباح إلا بعدم وجود البديل الكافي، وقيام الحاجة، وتخفيض الغرر بالربط للتعويض بمقدار الضرر الفعلي وليس بأي مبلغ كان