فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 325

رقم الفتوى (13/4)

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

-المشاركة

السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة

الفتوى نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الايجار لغيره ... الخ . وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين، ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة، وبالتالي يستحق قسطًا من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ) . فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها . ورأى البعض أنه لامانع من الاتفاق على تمليك المراد اشراكه في العقد جزءًا من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة، لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى، لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة المستأنس به لهذه الصورة اورده بعض فقهاء الحنابلة في صورة من الاجارة بصرف النظر عن منازعة أحد فقهائهم في نسبته للمذهب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت