وقد طرح حل بديل اتفق المشاركون على مشروعيته، وهو أن يتملك الشخص المراد إدخاله في عقد الإجارة القائم جزءًا من العين المؤجرة فيستحق بذلك جزءًا من أجرتها، أو ان يفسخ عقد الاجارة القائم ثم ينشأ عقد جديد يشترك فيه المستثمر بنسبة ثم يتم كراء ذلك إلى نفس المستأجر الأول أو إلى غيره .
رقم الفتوى (13/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة