المكافأة المقطوعة فقد جاء في المادة الثانية [1] : (( يُعامل جميع المُعيِّنين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المُكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية ) ).
ويستحق الإمام كذلك مكافأة نهاية الخدمة في حال كان انتهاء خدمتهم لأسباب غير تأديبية وذلك وفقًا للمادة الخامسة والعشرين من نظام الأئمة والمؤذنين: (( يُمنح موظفو المساجد عند انتِهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام - إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية - مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف ) ).
2.الحقوق المعنوية:
إذا تم توظيف الإمام كان من حقه أداء الصلاة في المسجد الذي وظف فيه، وذلك حق له مقتصر عليه ما لم يعين معه إمام آخر فالكلام في هذه الحالة سبق [2] ، وما لم يستنيب أحدًا للصلاة بدلًا عنه، وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله.
وإذا تعدى أحد على هذا الحق بأن تقدم من دون إذن الإمام فإن أهل العلم اختلفوا في حكم هذه الصلاة:
القول الأول: لا تصح الصلاة للنهي.
القول الثاني: تكره صلاة من صلى بغير إذن وتصح [3] .
و الراجح أنها تصح ويأثم بتقدمه من دون إذن الإمام، أو عذره، ما لم يتأخر الإمام عليهم بحيث يشق على المأمومين الانتظار، فيحق لهم أن يصلوا؛ لأن
(1) نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
(2) المبحث الثاني من الفصل الأول.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 154)