الواردة في حديث أبي مسعود البدري: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) ) [1] .
• ثانيًا: النظام.
لم يناقش نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد مسألة تعدد الأئمة؛ إذ أن الأصل أن يكون لكل مسجد إمام، وفي حال كان للمسجد إمامًا وخطيبًا، فإن الخطيب يختص بصلاة الجمعة فحسب، أما بالنسبة للحرمين الشريفين فإن ترتيب صلاة الأئمة فيهما تخضع لترتيبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ولم يصدر في تنظيم ذلك نظام.
ويمكن أن يقال أنه في الأحوال الاستثنائية يمكن للوزير أن يعين أكثر من إمام لمسجد واحد، لأنه قد يحصل بذلك مصلحة الحصول على إمام أولى ولو في بعض الصلوات، لأنه يمكن أن يكون ثمة إمام كفءٌ ولا يستطيع أن يتولى أداء جميع الصلوات فيعين معه من يساعده في ذلك.
(1) سبق تخريجه (12) .