فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 154

5)أن للإمامة شروطًا في الفقه لا تصح من دونها، كما أن لها شروطًا في النظام لا يعين من كان فاقدًا لها.

6)ليس لولي الأمر أن يلزم إمام الصلاة بما يعتقد بطلان صلاته به، وله إلزامه بما لا يرى بطلان صلاته بفعله أو تركه، كما أن لولي الأمر أن يلزم إمام الصلاة بقراءة معينة.

7)يجب على إمام الصلاة الالتزام بما حدده ولي الأمر من أوقات بين الأذان والإقامة.

8)على إمام الصلاة أن يلتزم في القنوت بما أمر به ولي الأمر درأً للشقاق و النزاع والاختلاف.

9)يشرع استخدام مكبرات الصوت في الأذان و الإقامة، اما الصلاة فإن كان فيها إزعاجًا للمساجد الأخرى أو من لا تجب عليه في المسجد فالمشروع عدم استخدامها.

10)يستحب استئذان ولي الأمر في أداء صلاة الجمعة بشرط ألا يكون في البلد جمعة أخرى، فيتوقف الأمر حينئذٍ على إذن الإمام حسب الاحتياج.

11)يجب على إمام الجمعة الالتزام بالوقت الذي يحدده ولي الأمر لصلاة الجمعة ما لم يكن يعتقد بطلان الصلاة فيه.

12)لا يشترط إذن ولي الأمر لصلاة العيد ولا الاستسقاء ولا الكسوف، على أن الأولى ألا يفعل الناس ذلك إلا بعد استئذانه سدًا لذريعة الاختلاف والتنازع.

• التوصيات:

1)إعادة دراسة ما يحتاجه المجتمع المسلم حيال الصلاة وإمامتها وإصدار نظام جديد بذلك يراعي احتياجات الناس و اختلاف أحوالهم؛ إذ أن النظام المعمول به الآن صادر في عام (1392 هـ) ولا يحوي إلا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت