من الصلوات [1] .
دليل أصحاب القول الثاني:
1.أن أداء هذه الصلاة بالجماعة علم بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه [2] .
• الراجح:
الصحيح- والله أعلم- أن صلاة الكسوف تشرع بمجرد وجود سببها، ولا يشترط لها إذن الإمام، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها تشريع للأمة ما لم يدل دليل على أمر آخر، على أن المساجد السلطانية لا يصلي فيها إلا من أذن له السلطان أو نائبه.
(1) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 281) .
(2) المرجع السابق.