الخامس: القصاص؛ لدفع الضرر عن أولياء القتيل.
السادس: الحدود؛ لدفع الضرر عن المجتمع وعمن لحق به.
السابع: الكفارات؛ لإزالة سبب المعصية.
الثامن: ضمان التلف؛ لإزالة الضرر اللاحق بمن أُتلف له.
التاسع: القسمة, لدفع الضرر عن أحد الشريكين، أو كليهما.
العاشر: نَصْبُ الأئمة والقضاة؛ لمنع الضَّرر عن الأمَّة الإسلامية؛ وحيث بوجودهم تُقام الحدود، وتُمنع الجرائم، وتُستأصل شأفة الفساد.
الحادي عشر: دفعُ الصائل [1] [122] ؛ لإبعاد ضرره عن النفس.
الثاني عشر: قتالُ المشركين؛ لإظهار نور الحق، ودحرِ فتنة الباطل, وصدِّهم عن طريق الدعوة الإسلامية.
الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار؛ لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة.
وينبني عليها من الفقه مالا يُحصر أبوابًا، مما في حكمة مشروعيته دفعٌ للضرر والإضرار عن العباد [2] [123] . ومن أحكام هذه القاعدة وتطبيقاتها وأثرها على فقه المقاصد:
-"لو انتهت مدَّة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يُستحصَد الزرع, تبقى في يد المستأجِر بقلع الزرع قبل أوانه" [3] [124] .
-لو باع شيئًا مما يُسرع إليه الفساد كالفواكه مثلًا, وغابَ المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده؛ فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفعا للضرر [4] [125] .
(1) [122] الصائل: أي الواثب، انظر: القاموس المحيط. والمقصود به: المندفع إلى قتل غيره.
(2) [123] القواعد الفقه الكبرى: صالح السدلان، ص 503,502.
(3) [124] المدخل الفقهي العام، 2/ 979 فقره (586.
(4) [125] المدخل الفقهي العام، 2/ 979 فقره (586.