فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 42

أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة. كما نص في المادة (136) على إن: ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه ورئيس المجلس الوطني وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى.

كما نصت المادة (14) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 م على أنه: لا يجوز منح أية مُخصصات أو امتيازات أخري غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية.

وهنالك قانون يسمى بقانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991 م ينظم كل ما يتعلق بمخصصاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت