فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 938

وقد قال في الروضة بعد ورقتين من هذا: إن المذهب الإقراع [1] , وقال الفارقي وابن عصرون [2] : إنه الصحيح [3] . وحكى ابن الرفعة [عن] [4] جماعة القطع به [5] , وحكى [6] نصه في المختصر على ما إذا شهدت/ [7] بالوصية بالعتق لا بتنجيزه [8] . قال:"ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالمٍ وهو ثلثه, ووارثان حائزان [9] أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه, ثبت لغانم"أي: تقبل شهادة الوارثين [10] في الرجوع وفي الوصية [11] ؛ لأنهما أثبت [12] للرجوع بدلًا يساويه فلا تهمة ولا نظر إلى تبديل الولاء -كما قاله أبوحنيفة-؛ لأنه لا يملك ملك الأموال, وقد لا يصير في أيديهما بالوَلاء شيئٌ؛ ولأن مَا ظن به من طلبَ الكسب والميراث غير موجود في الحال ومثله لا يقدح في الرد [13] , هذا هو المنصوص المقطوع به في طرق الأصحاب [14] .

(1) روضة الطالبين (12/ 80) .

(2) كذا في الأصل وب (ابن عصرون) .

(3) الأم (5/ 202) ؛ مختصر المزني (420) .

(4) ساقط من الأصل.

(5) نهاية المطلب (19/ 71) .

(6) في ب: وحمل.

(7) الأصل/ 303/ أ.

(8) الحاوي الكبير (17/ 282,277) .

(9) في ب: جائزان.

(10) في ب: الوارث.

(11) في ب زيادة: الثانية.

(12) في ب: أثبتا.

(13) العزيز (13/ 276) ؛ النجم الوهاج (10/ 449) ؛ أسنى المطالب (9/ 441) ؛ مغني المحتاج (4/ 617) .

(14) الحاوي الكبير (17/ 277) ؛ نهاية المطلب (19/ 71) . وينظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت