فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 938

منصوص [1] في المختصر [2] , ورجحه الروياني وغيره, تعبيره بالمذهب يقتضي نقل طريقة قاطعة به, وقد حكاها البندنجي [3] في تعليقه عن ابن سريج وأبي إسحاق- بعد أن حكى طريقة القولين عن غيرهما- [4] , وحكاهما صاحب الكافي فيما إذا علمنا السابق ثم اشتبه. وترجيح المصنف طريقة القطع بالقسمة فيه نظر, فإن المحكي عن نص الأم الإقراع [5] , ونوقش المزني في قوله في المختصر: قياس قوله الإقراع [6] ؛ فإن العتق لا يتبعض عنده مع إمكان التكميل؛ لأنه قوله [7] , وقد جزم في التهذيب بالإقراع, وهو الموافق للسنة فإنها وردت بالقرعة وجمع الحريَّة في واحدٍ [8] , وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير: إنه الصحيح. واختاره المزني [9] , قال: ولا أدري كيف وقع التبعيض [10] , فإن أصول مذهب الشافعي تنبوا عنه [11] , وهو كما قال, فإنه

(1) في ب: المنصوص.

(2) مختصر المزني (420) . وينظر: العزيز (13/ 275) .

(3) في ب: البندنيجي.

(4) الحاوي الكبير (17/ 277) ونقله عن بن أبي هريرة كذلك.

(5) الأم (5/ 202) .

(6) مختصر المزني (420) .

(7) مختصر المزني (420) ؛ الأم (5/ 202) .

(8) جاء ذلك عند مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان, باب من أعتق شرك له في عبد (11/ 142) رقم (4311) عن عمران بن حصين - رضي اله عنه- ولفظه:"أن رجلا أعتق ستة مَمْلُوكِين له عند موته- لم يكن له مال غيرهم- فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزئهم أثلاثًا, ثم أقرع بينهم, فاعتق اثنين وأرقّ أربعة, وقال له قولًا شديدًا".

(9) مختصر المزني (420) .

(10) في ب: التنصيف.

(11) الحاوي الكبير (17/ 278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت