باليقين [1] , كذا حكى الرافعي الوجهين [2] وعَزَاه في البيان للشيخ [أبي] [3] الحسن وابن الصباغ [4] , قال: وَأما الشيخ أبو حامد فحكى بدل الثاني أنه لا يلزمه إلا ثمن وَاحد؛ لأنه اليقين, وسقط الآخر للشك فيه [5] .
قلت: وكذا حكاه في التنبيه [6] . تجتمع [7] فيها ثلاثة أوجه.
قال:"ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني, فقال كلٌ منهما: مات على ديني"أي: فَأَرِثُه, ولا بينة."فإن عُرف أنه كان نصرانيًا صدق النصراني", أي: بيمينه [8] , إذ الأصل بقاء كفره, والمسلم يدعي انتقالًا عنه, والأصل عدمه [9] .
قال:"وإن أقاما بينتين مطلقتين، قدم المسلم"أي/ [10] :ولا تعارض, أي [11] : لأن مع بينته زيَادة علمٍ, وهو انتقالهُ من النصرانية إلى الإسلام, والأخرى استصحبت الأصل, والناقلة أولى من المستصحبة, وهذا أصل يستعمل في
(1) نهاية المطلب (19/ 158) ؛ النجم الوهاج (10/ 444) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(2) العزيز (13/ 258) ؛ روضة الطالبين (12/ 72) .
(3) ساقط من الأصل.
(4) البيان (13/ 190) .
(5) المرجع السابق. وينظر: العزيز (13/ 258) ؛ روضة الطالبين (12/ 73) ؛ كفاية النبيه (7/ل 50/أ) وفيه:"... وهذا الطريق يحكى عن القاضي أبي حامد وأبي الحسين وغيرهما".
(6) التنبيه (476) .
(7) مهملة الأول في الأصل وب.
(8) النجم الوهاج (10/ 445) ؛ حاشية الرملي (9/ 432) .
(9) العزيز (13/ 262) ؛ روضة الطالبين (12/ 75) ؛ أسنى المطالب (9/ 432) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(10) ب/ 249/ ب.
(11) قوله (أي) ساقط من ب.