فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 938

وهو رقبة الدار لا الثمن [1] .

قال الإمام: وهذا يرجع [2] حاصله إلى (تهاتر) [3] من وجهٍ, واستعمال من وجه, وهو فقه لا ينقدح عند المحصل غيره [4] .

تنبيهان: الأول: [5] تعبير المصنف شامل لما إذا اتحد تاريخهما [6] , أو أطلقتا [7] , أو أطلق [8] واحدة وأرخت الأخرى [9] -وبه صرحُوا [10] -, واستدرك السرخسي وقال: إذا لم يقدم البينة المؤرخة على المطلقة, فإن قدمناها قضينا لصاحبها ولا يجيء الأقوال [11] .

الثاني: هذا إذا لم تقم بينة أحدهما أن بائعه مالك لما باعه وقت البيع [12] , فإن شهدت إحداهما [13] بذلك, أو بأنها (ملك) [14] للمشتري اليوم, كانت مقدَّمة [15] , قال الشيخ أبو عاصم: وكذا إذا كان في أحدهما أنها في يد

(1) العزيز (13/ 253) ؛ كفاية النبيه (7/ ل 50/ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .

(2) قوله (يرجع) ساقط من ب.

(3) في الأصل: تهاخز.

(4) نهاية المطلب (19/ 155) .

(5) في ب زيادة: أن.

(6) في ب: تاريخها.

(7) في ب: أطلقها.

(8) في ب: أطلقت.

(9) في ب: أخرى.

(10) النجم الوهاج (10/ 443) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .

(11) العزيز (13/ 255) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) .

(12) قوله (البيع) ساقط من ب.

(13) في ب: أجدهما.

(14) في الأصل: ملكا.

(15) العزيز (13/ 256) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت