وهو رقبة الدار لا الثمن [1] .
قال الإمام: وهذا يرجع [2] حاصله إلى (تهاتر) [3] من وجهٍ, واستعمال من وجه, وهو فقه لا ينقدح عند المحصل غيره [4] .
تنبيهان: الأول: [5] تعبير المصنف شامل لما إذا اتحد تاريخهما [6] , أو أطلقتا [7] , أو أطلق [8] واحدة وأرخت الأخرى [9] -وبه صرحُوا [10] -, واستدرك السرخسي وقال: إذا لم يقدم البينة المؤرخة على المطلقة, فإن قدمناها قضينا لصاحبها ولا يجيء الأقوال [11] .
الثاني: هذا إذا لم تقم بينة أحدهما أن بائعه مالك لما باعه وقت البيع [12] , فإن شهدت إحداهما [13] بذلك, أو بأنها (ملك) [14] للمشتري اليوم, كانت مقدَّمة [15] , قال الشيخ أبو عاصم: وكذا إذا كان في أحدهما أنها في يد
(1) العزيز (13/ 253) ؛ كفاية النبيه (7/ ل 50/ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(2) قوله (يرجع) ساقط من ب.
(3) في الأصل: تهاخز.
(4) نهاية المطلب (19/ 155) .
(5) في ب زيادة: أن.
(6) في ب: تاريخها.
(7) في ب: أطلقها.
(8) في ب: أطلقت.
(9) في ب: أخرى.
(10) النجم الوهاج (10/ 443) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .
(11) العزيز (13/ 255) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) .
(12) قوله (البيع) ساقط من ب.
(13) في ب: أجدهما.
(14) في الأصل: ملكا.
(15) العزيز (13/ 256) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .