هذا [1] ليكون منبهًا على صورة الحال [2] , قال ابن الرفعة: وعندي أنها [3] مقبولة بالطريق الأول, وهو الباقي؛ لأن من أقر بعشرة [4] فقد أقر بكل جزء منها [5] .
قلت: وفي البحر- في باب الإقرار- لو ادعى بألف فشهد له واحد بألف وآخر بألفين فهل يكون باقتصاره في الدعوى على ألف [6] مكذبًا للشاهد له بألفين؟ وجهان [7] أحدهما: نَعم, فترد شهادته في جميع الألفين, ويبقى معه الشاهد بألف, فيحلف معه ويستحق. وأصحهما: لا يكون مكذبًا؛ لجواز اقتصاره في الدعَوى على بعض حقه, ويجوز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب الشاهد, مثل أن يدعي ثمن عبد ألفًا, وشهد [8] بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة؛ لتكذيبهما الدعوى. انتهى [9] .
(1) في ب: كذا.
(2) كفاية النبيه (7/ل 125/أ) .
(3) في ب: أن الشهادة.
(4) في ب: لغيره. ويحتمل: لعشره.
(5) كفاية النبيه (7/ل 125/ب) .
(6) قوله (على ألف) ساقط من ب.
(7) في ب: ماجهان.
(8) في ب: شهد - بدون واوا-.
(9) كفاية النبيه (7/ل 125/أ) .