فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 938

الذي ادعَاه [1] المدعي [2] .

وأجيب بأن المدعي إنما طلب [3] الشهادة بالملك من غير تعرض إلى الوقت.

قال:"ويستحق حملًا في الأصح"أي: وإن لم يتعرض له, أي: تبعًَا للأم [4] , كما لو اشتراهَا وهي حامل, فإن الملك يثبت له في الحمل, وإن لم يذكره حالة العقد [5] .

والثاني: المنع؛ لجواز أن يكون الحمل لغير مالك الأم لوصيه [6] [7] , وهذا احتمال للإمام لا وجه [8] [9] , فتعبير المصنف بالأصح منتقد [10] , فإنه مع كونه احتمالًا ضعيفاًَ [11] لا قوي, وقد استبعده الإمام, و [12] ذكر في موضع أن

(1) في ب: دعاه.

(2) لم أقف عليه.

(3) في ب: بأن الدعوى أنها طلبه.

(4) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .

(5) العزيز (13/ 246) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ النجم الوهاج (10/ 440) .

(6) في ب: بوصية.

(7) العزيز (13/ 246) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ أسنى المطالب (9/ 425) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .

(8) زيادة: له.

(9) النجم الوهاج (10/ 440) فالأوجه تكون للمنتسبين للمذهب, حيث يخرجونها على أصول إمام المذهب ويستنبطبونها من قواعده, ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصله. والاحتمال لمن دونهم ممن لا يعد قولهم وجها في المذهب. ينظر: مقدمة المجموع للنووي (1/ 107) ؛ سلم المتعلم المحتاج (645 - 646) ؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 25) ؛ مقدمة محقق نهاية المطلب (1/ 315) .

(10) في ب: ضعيف.

(11) في ب: ضعيف.

(12) في ب: وقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت