فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 938

عليه/ [1] ولم يحلف الوارث فهل يحلف [2] اليمين على غرماء الميت, فيه قولان فإن قلنا: يرد [3] عليهم, فقد جعلناهم كصاحب الدين فلهم الأخذ, وإن قلنا: ليس لهم أن يحلفوا فلا يباح لهم الأخذ, وقضيته أن الراجح المنع؛ لأنه الصحيح في غرماء الميت.

فرع: هل له أخذ مال غريمه من الغاصب, الظاهر الجواز لاسيما إذا قلنا: للآحاد انتزاع المغصوب ويبرأ الغاصب.

فرع: طلب ألف درهم ممن له عنده ثوب أو عبد, ويخاف إن أقر له بالألف جحده المقر له الثوب أو العبد, قال ابن سراقه: فطريقه أن يستثني [4] العبد والثوب من الألف, وإن كان الغاصب استهلك العبد فللمقر أن يسقط قيمته من الألف, ويقر بما بقي ويحلف صادقًا [5] .

قال:"والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر, والمدعى عليه من يوافقه, فإن [6] أسلم الزوجان قبل وطء, فقال: أسلمنا معًا, فالنكاح باقٍ, وقالت: مرتبًا, فهو مدّعٍ"المدعي في اللغة من ادّعى لنفسه شيئًا سواء كان في يده أم لا, وسواء/ [7] كان في يد غيره أم في [8] ذمته, ومنه الادعاء في الحرب [9] أنا فلان ابن فلان [10] .

(1) الأصل/ 284/ ب

(2) في ب: يرد.

(3) في ب: ترد.

(4) في ب: قسطه منه أي يستثني.

(5) لم أجده في أدب الشهود. وينظر: العزيز (13/ 152 - 253) ؛ روضة الطالبين (12/ 7) ؛ النجم الوهاج (10/ 396) ؛ حاشية الرملي (9/ 368) .

(6) في ب: فإذا.

(7) ب/ 230/ ب.

(8) في ب: أو.

(9) في ب زيادة: بأن يقول.

(10) البيان (13/ 153) ؛ أساس البلاغة (188) ؛ المعجم الوسيط (286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت