ولا يستقل المستحق به لعظم خطره, بل يحتاج إلى إثباته ثم استيفاؤه [1] , وهذا حيث كان هناك قاضٍ وقدر على إثباته [2] .
(1) العزيز (13/ 146) ؛ روضة الطالبين (12/ 3) ؛النجم الوهاج (10/ 390) ؛ أسنى المطالب (9/ 361) .
(2) الحاوي الكبير (13/ 454) ؛ كفاية النبيه (7/ ل 67/ أ) .