حتى يلحق بالشطرنج بل هو على الغائب [1] فأشبه النرد [2] .
ومِثْله (الكنجفة) [3] [4] .
وهذا إذا خلا عن العوض فإذا [5] كان [6] فيه فحرام بلاشك.
وأما اللعب (بالخاتم) [7] , فمقتضى كلام الرافعي في باب المسابقة تجويزه؛ لأنه منع المسابقة عليه بالعوض [8] .
وبه صرح الصيمري هنا [فقال] [9] : وأما اللاعب بالمداحي [10] [11] والخاتم
(1) في ب: العابر.
(2) العزيز (13/ 13) ؛ النجم الوهاج (10/ 295) ؛ كف الرعاع (181 - 182) . وينظر: صفحة (99) من الرسالة عند قوله:"والفرق أن وضع الشطرنج لصحة الفكر والنرد موضعه على ما مخرجه الفصوص كالأزلام".
(3) في الأصل: الكنفجة.
(4) الكنجفة عبارة عن أوراق مزوقة منقوشة بنقوش. أظهرها الترك. ينظر: كفُّ الرعاع (177) .
(5) في ب: فإن.
(6) قوله (كان) ساقط من ب.
(7) في الأصل: الحمام.
(8) العزيز (12/ 177) .
(9) ساقط من الأصل.
(10) في ب: الداحي.
(11) المداحي جمع مدحاة. وأصلها خشبة يَدْحي بها الصبي؛ فتمر على وجه الأرض لا تأتي على شيء إلا أجحفته. والمطر الداحي يدحي الحصى عن وجه الأرض, والدحو البسط. والمقصود بها: رمي بنادق أو حصى إلى حفرة. ينظر: تهذيب اللغة (5/ 123) ؛ كف الرعاع ص (178) ؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/ 242) .