فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 938

حتى يلحق بالشطرنج بل هو على الغائب [1] فأشبه النرد [2] .

ومِثْله (الكنجفة) [3] [4] .

وهذا إذا خلا عن العوض فإذا [5] كان [6] فيه فحرام بلاشك.

وأما اللعب (بالخاتم) [7] , فمقتضى كلام الرافعي في باب المسابقة تجويزه؛ لأنه منع المسابقة عليه بالعوض [8] .

وبه صرح الصيمري هنا [فقال] [9] : وأما اللاعب بالمداحي [10] [11] والخاتم

(1) في ب: العابر.

(2) العزيز (13/ 13) ؛ النجم الوهاج (10/ 295) ؛ كف الرعاع (181 - 182) . وينظر: صفحة (99) من الرسالة عند قوله:"والفرق أن وضع الشطرنج لصحة الفكر والنرد موضعه على ما مخرجه الفصوص كالأزلام".

(3) في الأصل: الكنفجة.

(4) الكنجفة عبارة عن أوراق مزوقة منقوشة بنقوش. أظهرها الترك. ينظر: كفُّ الرعاع (177) .

(5) في ب: فإن.

(6) قوله (كان) ساقط من ب.

(7) في الأصل: الحمام.

(8) العزيز (12/ 177) .

(9) ساقط من الأصل.

(10) في ب: الداحي.

(11) المداحي جمع مدحاة. وأصلها خشبة يَدْحي بها الصبي؛ فتمر على وجه الأرض لا تأتي على شيء إلا أجحفته. والمطر الداحي يدحي الحصى عن وجه الأرض, والدحو البسط. والمقصود بها: رمي بنادق أو حصى إلى حفرة. ينظر: تهذيب اللغة (5/ 123) ؛ كف الرعاع ص (178) ؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت