1 -حديث (( كل مسكر حرام ) )رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن أبي موسى الأشعري ورُوي أيضًا عن غيره من الصحابة كأبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله.
2 -حديث (( كل شراب أسكر فهو حرام ) )رواه مالك وأحمد والشيخان عن عائشة.
3 -قال أبو ُجحيفة: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ) )رواه أحمد والشيخان، وروى مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن عن أبي مسعود الأنصاري: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ). ولكن الحنفية وبعض فقهائنا كسحنون أجازوا بيع كلب الصيد والماشية والزرع لما رواه مسلم وغيره من أئمة الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من اقتنى كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط ) )فأباح بقوله هذا اتخاذ ما استثناه منها وما أبيح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان المأذون في اتخاذه للانتفاع به.
4 -حديث (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) )رواه أحمد ومالك والشيخان عن عبد الله بن عمر.
فيحتج مخالفونا بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) ) (1) ، فنجيبهم بأن فضل الأكثر عددًا المنوه به في هذا الحديث محمول على غير جماعات المساجد وقوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الرجل مع الرجل وصلاته مع الرجلين يشعر بذلك.
ومثاله في المضاف الجمع احتجاج فقهائنا على أن من دخل في نافلة يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام والحج والطواف لا يجوز له قطعها بقوله تعالى: (( ولا تُبطلوا أعمالَكم ) )والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم، واحتجاج الإمام الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى: (( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) )واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.
والعموم العرفي هو عموم اللفظ المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: (( ُحرمت عليكم أمهاتكم ) )فإنه لما عين العرف (الاستمتاع) للمحذوف لزم تعليق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع، ولكن إذا لم يكن عرف في