ــــــــــــــ
1 -قال أصبغ وأكثر أصحاب الإمام المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (( أكثرها ثمنًا ) )أي من بين الرقاب المسلمة. ويؤيد هذا المراد ترغيبه في إعتاق الرقبة المسلمة وعدم مصلحة المسلمين في تفضيل تحرير رقاب كافرة على تحرير رقاب مسلمة.
2 -حديث (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) )رواه أبو داود عن علي بسند جيد ورواه ابن ماجه عن عائشة والدارقطني عن أنس.
3 -حديث (( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) )رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر عن أخته حفصة.
بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( كل مسكر حرام ) ) (1) و (( كل شراب أسكر فهو حرام ) ) (2) .
ومثال (الـ) الداخلة على غير معهود احتجاج الشافعية وأكثر فقهائنا على تحريم بيع كلب الصيد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الكلب (3) ولفظ الكلب عام لأنه معرف بـ (الـ) التي ليست للعهد فيعم كل أنواعه.
وأما اللفظ الذي يكون بعد اللفظ العام ويفيده العموم فهو المضاف إليه المعرفة فإنه يفيد العموم في المضاف سواء كان المضاف مفردًا أو جمعًا.
ومثاله في المضاف المفرد احتجاج فقهائنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بكثرة عدد المصلين لقوله بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( صلاةُ الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) ) (4) فإن لفظ الجماعة يعم كل جماعة مهما كان عدد أفرادها لذلك فإن صلاة كل جماعة تفضل صلاة كل فذ بهذا العدد ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعات كلها في درجة واحدة من الفضل،
ــــــــــــــ