أصول الفقه هي القواعد الكلية التي تُعرف بها أحوال الأدلة ووجوه دلالتها على الأحكام الشرعية، أو هي القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة ولغة العرب التي توزن بها الأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام الفرعية من مداركها الشرعية وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والاستصحاب والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسدّ الذرائع.
والأصولي هو العارف بها وبطرق استنباط المجتهدين الأحكام منها بالاستناد إلى الأدلة التفصيلية.
وأما الفقه فهوالعلم بالأحكام الشرعية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية، أو هو نفاذ بصيرة الفقيه في تعر?ف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام الشرعية.
والحكم الشرعي هو مقتضى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين الخمسة:
الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
فالواجب هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بفعله اقتضاءً جازمًا.
والمندوب هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بفعله اقتضاءً غير جازم [1] .
والمحرم هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بتركه اقتضاءً جازمًا.
(1) وهو ينقسم عند فقهاء المالكية إلى سنة ورغيبة وفضيلة.