فهرس الكتاب
الصفحة 123 من 123

وقوله (كالطوائف الأربع) أي: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع.

وقوله (فليس بمذموم) أي: لا ينكر على فاعله، ولا يعتبر من التفرق في الدين طالما كان بضوابطه وهي ترك التعصب لقول الإمام إذا ظهر الدليل بخلافه، وعدم اتخاذ الانتساب لمجتهد في الفقه معقداً للولاء والبراء.

وقوله (فإن الاختلاف في الفروع رحمة) أي: أنه من مظاهر سعة الدين ورحمته بالعباد أن وضع لهم الأصول والقواعد وترك لأهل العلم المؤهلين المجال للاجتهاد والاستنباط الفقهي في النوازل الحادثة، قال تعالى: {وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً} [1] .

وقوله (والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم) أي: لأنهم يتحرون الحق ولا يتحرون نفس الخلاف،

وقوله مثابون في اجتهادهم أي: أن لهم أجراً على عملهم في فهم حكم الله تعالى فيما فيه نص وفي استنباط حكم الله تعالى فيما لا نص فيه، قال صلى الله عليه وسلم:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" [2] .

وقوله (واختلافهم رحمةٌ واسعة) أي: لأنه يسع الناس باختلاف أحوالهم وأعرافهم.

وقوله (واتفاقهم حجةٌ قاطعة) أي: لأن الأمة معصومة عن أن تجتمع على باطل كما تقدم.

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

(1) النساء - 83

(2) صحيح البخاري - 6919، وصحيح مسلم - 1716

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام