أيضا. اه [1]
وهذه الآثار تبين أن مذهب ابن مسعود أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر على وجه العموم، وتبين أيضا أن مذهب ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة والحسن وابراهيم النخعي والسدي وابن شبرمة والشعبي أن الآيات عامة في أهل الكتاب وغيرهم.
قال ابن القيم رحمه الله: ومنهم من تأو لها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يُصار إليه. اه [2]
وقال القاسميي رحمه الله في تفسيره: ونقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعي: أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم، فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السدي، لأنه ظاهر الخطاب.
ثم قال: وقيل: هذا فيمن علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. اه [3]
وقد قال القرطبي رحمه الله: وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. اه [4]
وقد بوب البخاري باب أجر من قضى بالحكمة وأورد فيه قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) قال الحافظ ابن حجر: واستدلال المصنف - أي البخاري - بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين ... إلى أن قال ابن حجر: ويظهر أن يُقَال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم. اه [5]
وقال الشوكاني رحمه الله: واعلم أرشدك الله أيها المقلد إنك إن أنصفت من نفسك وخليت بين قلبك وفهمك وبين ما حررناه في هذا المؤلف لم يبق معك شك في أنك على
(1) تفسير القرطبي، ج6/ 184، راجع أحكام القرآن لابن العربي، ج 2/ 624، ط: دار الفكر.
(2) مدارج السالكين، ج1/ 365، ط: دار الكتب العلمية.
(3) محاسن التأويل للقاسمي، ج 6/ 215.
(4) تفسير القرطبي، ج 6/ 190.
(5) فتح الباري، كتاب الأحكام، ج13/ 120.