فهرس الكتاب
الصفحة 84 من 127

يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا كان فهو كفر محض والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات، وقوله تعالى (بل أولئك هم الظالمون) أي بل هم الظالمون الفاجرون والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك. اه [1]

مما سبق يتبين أن التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى كفر مخرج من ملة الإسلام بالكلية، وأن من تحاكم إلى الشرائع والقوانين التي يضعها الرجال بغير مستند من شريعة الله تعالى فهو كافر مرتد خارج عن دين الله تعالى وشرعه، وإن تحاكم إلى الشريعة فيما يوافق مطلبه وهواه، وأنه لا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى على دينه أن يتحاكم إلى هذه القوانين أو يكون من القضاة التي يحكمون بها أو الوزراء المنفذين لها وإلا تعرض لسخط الله وعقابه، بل الواجب على كل مسلم حسب استطاعته العمل على إزالة هذه القوانين وإبطالها وخلع الحكام القائمين عليها، وهذا واجب على كل مسلم قدر على شيء من ذلك والله أعلم.

(1) تفسير ابن كثير ج1/ 3، راجع: تفسير القرطبي ج12/ 319، الطبري ج18/ 155، فتح القدير للشوكاني ج4/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام