تقدم في المناط السابق بيان أن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى من المناطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع، وأن الكفر المعني في هذا الباب هو الكفر الأكبر المخرج من الإسلام جملة، ونبين في هذا المناط إن شاء الله تعالى أن تشريع الأحكام للناس دون اهتداء بهدي القرآن والسنة كفر مخرج من ملة الإسلام بالكلية، كما يفعله الآلهة المشرعون في البرلمانات الشركية الطاغوتية، وكذلك يكون الحكم في إبدال أحكام القوانين الوضعية الكافرة محل قوانين السماء العادلة، أما الأدلة على ذلك: