214 -قَدْ يَقَعُ الأَمْرُ عَلَى التَّخْيِيْرِ في ... فَاعِلٍ اوْ مَفْعُوْلٍ اوْ وَقْتٍ يَفِي
215 -أَوَّلُهَا إِذَا الْمُهِمُّ قُصِدَا ... حُصُولُهُ مِنْ أَيِّ فَاعِلٍ بَدَا
216 -فَرْضَ الْكِفَايَةِ يُسَمَّى ذَا الْمُهِمّْ ... وَهْوَ عَلَى الْبَعْضِ فَقِيْلَ مُنْبَهِمْ
217 -وَقِيْلَ بَلْ مُعَيَّنٌ وَقِيْلَ بَلْ ... هُوَ عَلَى الْكُلِّ وَالاَوَّلِ الأَجَلّ
218 -لَكِنْ يُرَى بِالتَّرْكِ إِثْمُ الْكُلِّ ... وَالظَّنُّ يَكْفِي في حُصُوْلِ الْفِعْل
219 -وَالثَّانِيَ ادْعُ وَاجِبًا مُخَيَّرَا ... إِذَا بِوَاحِدٍ مِنَ اشْيَا أُمِرَا
220 -فَيَلْزَمُ الْمَأْمُوْرَ وَاحِدٌ فَقَطْ ... وَقِيْلَ كُلٌّ وَبِوَاحِدٍ سَقَطْ
221 -وَالْوَاحِدُ الْمُخْتَارُ مُبْهَمٌ وَقِيلْ ... مُعَيَّنٌ وَغَيْرُهُ لَهُ مُزِيلْ
222 -وَثَالِثًا بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ ... كَمِثْلِ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ الُوُسَّع
223 -فَالْوَقْتُ كُلُّهُ مَحَلٌّ لِلأَدَا ... لاَ أَوَّلٌ وَآخِرٌ فِيمَا بَدَا
224 -وَمَا عَلَى مُؤَخِّرٍ بِوَاجِبِ ... عَزْمٌ عَلَى امْتِثَالِ ذَاكَ الْوَاجِب
225 -وَمَنْ يُؤَخِّرْ فَيَمُتْ في الْوَقْتِ ... لَمْ يَعْصِ إِلاَّ عِنْدَ ظَنِّ الْمَوْت
226 -لَكِنَّمَا كَالْحَجِّ مِمَّا وَقْتُهُ ... عُمْرٌ فَإِنْ يَفُتْ يُؤْثِّمْ فَوْتُهُ