561 -مِنْهَا فَسَادُ الاِعْتِبَارِ إِذْ يُرَى ... مُخَالِفًا نَصًّا أَوِ اجْمَاعًا جَرَى
562 -إِنْ لَمْ يَعُمَّ النَّصُّ إِذْ يُخَصُّ ... عَلَى الصَّحِيْحِ بِالْقِيَاسِ النَّصُّ
563 -ثُمَّ فَسَادُ الْوَضْعِ كَوْنُ الْجَامِعِ ... لَهُ اعْتِبَارٌ في نَقِيْضِ الْوَاقِع
564 -هُنَاكَ مِنْ حُكْمٍ بِإِجْمَاعٍ وَنَصّْ ... وَمِنْ فَسَادِ الاِعْتِبَارِ ذَا أَخَصّْ
565 -وَمِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ أَنْ لاَ يَظْهَرَا ... دَلِيلُهُ بِالْهَيْئَةِ الَّتِيْ تُرَى
566 -تَصْلُحُ لاِعْتِبَارِهِ في مَا قُصِدْ ... مِثْلَ تَلَقِّي الْحُكْمِ مِنْ ضِدٍّ وُجِدْ
567 -وَالْقَدْحُ قَدْ يَرِدُ في التَّفْصِيلِ ... كَالْمَنْعِ لِلرُّكْنِ مِنّ الدَّلِيل
568 -كَمَنْعِ عِلَّةٍ بِأَنْ يُطَالِبَهْ ... بِصِحَّةٍ لَهَا أَوِ الْمُنَاسَبَهْ
569 -وَمَنْعِ وَصْفِ عِلَّةٍ بِقَوْلِهِ ... لَمْ يُعْتَبَرْ وَمَنْعُ حُكْمِ أَصْلِه
570 -وَالْقَوْلُ بِالْمُوْجَبِ قَدْحٌ يَرِدُ ... عَلَى دَلِيلٍ لَمْ يُفِدْ مَا يُقْصَدُ
571 -وَهُوَ تَسْلِيْمُ الدَّلِيلِ مَعْ بَيَانْ ... أَنْ لاَ يُفِيْدُ الْمُدَّعَى إِذَا اسْتَبَانْ
572 -وَيَرِدُ الإِلْزَامُ إِنْ أَفَادَ مَا ... قُصِدَ لَكِنْ لِلْمُحَالِ اسْتَلْزَمَا
573 -وَالنَّقْضُ أَيْ وُجُودُ عِلَّةٍ وَلَمْ ... يَثْبُتْ بِهَا الْحُكْمُ لِكَوْنِهَا أَعَمّْ
574 -أَيْ لاَ لِمَانِعٍ وَفَقْدِ شَرْطِ ... وَهْوَ لِمَا اسْتُنْبِطَ قَدْحًا يُعْطِي
575 -جَوَابُهُ مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ قُلْ ... أَوِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ في ذَاكَ الْمَحَلّ
576 -وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ اسْتِدْلاَلُ ... لِمَا ادُّعيْ لأَنَّهُ انْتِقَالُ
577 -إِلاَّ إِذَا لَمْ يُلْفَ شَيْئًا أَوْلَى ... بِالْقَدْحِ مِنْ نَقْضٍ وَهَبْ ذَا قَوْلاَ
578 -وَالْكَسْرُ أَيْ إِلْغَاءُ جُزْءِ الْعِلَّهْ ... وَنَقْضُ الاَخَرِ لَدَى الأَجِلَّهْ
579 -ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ إِنْ يَسْلَمْ وَقَدْ ... صَلُحَ حُجَّةً لِعَكْسِ مَا قُصِدْ
580 -وَسَمِّ ذَا قَلْبًا وَقِيْلَ الْقَلْبُ قَدْ ... يَرِدُ مَعْ عَدَمِ تَسْلِيْمٍ وَرَدْ
581 -فَمِنْهُ مَا صَحَّحَ ذَاكَ الْقَوْلاَ ... مَعْ نَفْيِ الاَوَّلِ صَرِيْحًا أَوْ لاَ
582 -وَمِنْهُ إِبْطَالٌ لِلاَوَّلِ فَقَدْ ... صَرِيحًا اوْ بِالِلْتِزَامِ قَدْ وَرَدْ
583 -وَبِالْمُعَارَضَةِ أَيْضًا يُدْعَى ... الْفَرْقُ إِذْ فَارَقَ أَصْلٌ فَرْعَا
584 -إِمَّا بِإِبْدَا فَارِقٍ في الْفَرْعِ أَوْ ... في الأَصْلِ عِنْدَ مَنْ لِثِنْتَيْنِ نَفَوْا