فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 102

المهم الذي ننصح به أن لا يداوم على هذا حتى لا يصل إلى حد البدعة, والله المستعان.

السؤال الخامس:

تقول السائلة: ما حكم سياقة السيارة للمرأة, وإذا كان ذلك جائزًا فهل يكون ذلك قياسًا على ركوب الدابة أفيدونا مأجورين؟

الجواب:

أما سياقة السيارة للمرأة فلا بدَّ من ذكر أمور منها [1] :

أن تكون المرأة صالحةً أمينةً محافظةً على عرضها ودينها، ولا يوجد من يسوق غيرها فلا بأس إن شاء الله، أما امرأة ربما تستخدم هذا للفساد فمثل هذا لا يجوز على أنه لا يجوز لها أن تمشي على قدمها للفساد, والنساء ربما يوجد منهن الأرملة، وربما يوجد منهن من زوجها في غربة، وربما يوجد منهن من أولياؤها مرضى أو غير ذلك فربما تحتاج إلى سياقة السيارة فإذا كان أمرًا ضروريًا فلا بأس بذلك، بتلكم الشروط المتقدمة أن تكون امرأة صالحة محافظة على دينها وعلى عرضها, وأن لا تتخذ هذا وسيلة للفساد ولا لمحادثة الفسقة, والله المستعان.

(1) يريد رحمه الله أن قيادة السيارة جائزة بشروطها المعتبرة والتي سيذكرها, غير أن شيخنا يحي الحجوري حفظه الله كان لا يرى جواز ذلك, لهذا فعند مطالعته لهذه الرسالة علَّق حفظه الله بما يلي: كنا ولا نزال نرى خلاف ما اجتهد فيه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في إجازته للمرأة أن تسوق السيارة لما يتوقع في ذلك من المفاسد, ألمحنا إلى بعضها في مناقشاتنا له خلال إجابته عن هذه الأسئلة, فكان يتقبَّل نقاشنا له في هذه المسألة وغيرها بصدر رحب, ويقرر ما يراه, نسأل الله أن يرحمنا وإياه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت