فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 102

السؤال الخامس عشر:

تقول السائلة: هل النهي في حديث: «نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، والمرأة أن تغتسل بفضل ماء الرجل، ولكن ليغترفا جميعًا» ، هل ذلك النهي للتحريم؟

الجواب:

لا, هو للكراهة, بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل هو وعائشة من إناءٍ واحد [1] .

وأيضًا قال لميمونة, الظاهر ميمونة، والحديث في مسلم وإن كان بعض رواته يقول: أكبر علمي [2] .

لكنه جاء في غير مسلم من غير شك «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب ماءً, فقالت يا رسول الله: إنني قد توضأت منه, فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ به» [3] . فالمهم منه

(1) أخرجه مسلم كتاب الحيض, باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة, وغسْل الرجل والمرأة في إناء واحد من حالة واحدة وغسْل أحدهما بفضل الآخر برقم (46/ 321) فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِى وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِى حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِى دَعْ لِى. قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ.

(2) أخرجه مسلم كتاب الحيض, باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة, وغسْل الرجل والمرأة في إناء واحد من حالة واحدة وغسْل أحدهما بفضل الآخر برقم (48/ 323) فقال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ علمي والذي يَخْطُرُ عَلَى بَالِى أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أخبرني أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ.

(3) يشير رحمه الله -والله أعلم- إلى حديث: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا, فقال: إن الماء لا يجنب. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت