الله سبحانه وتعالى أباحه, وهو أعلم وأحكم بمصالح عباده, وربما المرأة نفسها تمرض أو في حالة نفاس أو كذلك عندها ضعف أو غير ذلك, فالرجل يكون مستغنيًا بزوجة أخرى, والحمد لله.
السؤال الرابع والعشرون:
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تُرضِع طفلها أمام أخواتها؟ وما هو حد عورة المرأة أمام المرأة؟
الجواب:
لا بأس أن تُرْضِع طفلها أمام أخواتها, والذي يظهر أن حد عورة المرأة مع المرأة مثل حد عورة الرجل مع الرجل وهو من السرة إلى الركبة, هذا الذي يظهر لي, والله المستعان.
السؤال الخامس والعشرون:
تقول السائلة: امرأة أسقطتْ وبقيتْ حتى انقطع الدم وخرج منها ماء أبيض, فاغتسلت وصلَّت، ثم رأت دمًا أحمر اللون قد خرج منها، فماذا يلزمها؟
الجواب:
يُنظر أهو من بقايا دم النفاس, وهل قد بلغت أربعين يومًا أو ستين يومًا أو أكثر من ذلك, فإن كان قَدْر أربعين أو ستين فيعتبر دمَ نفاس, وعليها أن تقضي ما إذا صامت أو أن تترك الصلاة في تلك الأيام.
هذا, وأما إذا كان بعد ذلك بزمن طويل, ورأت أنه يعتبر دم علةٍ أو فسادٍ أو