فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 693

180 -حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابرا. قال سفيان: وحدثنا ابن المنکدر، عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل منها، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر، وصلى، ثم انصرف، فأته بعلالة من علالة الشاة، فأكل،

= ويسمع غطيطها كما هي، وإن عجيننا ليخبر. كما رواه البخاري ومسلم.

180 ? قوله: (فذبحت له شاة فأكل منها) . يؤخذ منه: حل ذبح المرأة، لأن الظاهر أنها ذبحت بنفسها، ويحتمل أنها أمرت بذبحها. والجزم به يحتاج إلى دليل.

وقوله: (وأتته بقناع من رطب) القناع - بكسر القاف: طبق يعمل من خوص النخل. هذا هو المراد هنا.

وقوله: (ثم توضأ للظهر) يحتمل أنه كان محدثا، فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء مما مسته النار.

وقوله: (ثم انصرف) أي: من صلاته.

وقوله: (فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل) أي: فأتته ببقية لحم الشاة، فأكل. فالعلالة - بضم العين المهملة.: البقية، ومن: تبعيضية، أو بيانية، بل جعلها بيانية له وجه وجيه.

وقد علم من ذلك: أنه صالى الله عليه وسلم أكل من لحم في يوم مرتين، ولا يلزم من أكله مرتين: الشبع في كل منهما. فمن عارضه بقول عائشة السابق (ما شبع من لحم في يوم مرتين»: لم يكن على بصيرة. ويؤخذ من ذلك: أنه لا حرج في الأكل بعد الأكل، وإن لم ينهضم الأول. أي: إن أمن التخمة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت