فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 693

الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» ..

19 -باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم

123 -حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة،

= على الشك، والظاهر أنه من راو بعد حذيفة، لا من حذيفة، لبعد وقوع الشك في ذلك من حذيفة وهو صاحب القصة.

وفي رواية غيرهما كابن حبان: «ساقي» من غير شك. والعضلة: بسكون الضاد كطلحة، أو تحريكها: كل عصب له لحم بكثرة، وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق.

قوله: (فقال: هذا موضع الإزار) أي: هذا المحل موضع طرف الإزار. فهو على تقدير مضاف.

وقوله: (فإن أبيت فأسفل) أي: فإن امتنعت من الاقتصار على ذلك، فموضعه أسفل من العضلة بقليل، بحيث لا يصل إلى الكعبين.

وقوله: (فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين) أي: فإن امتنعت من الاقتصار على ما دون الكعبين، فاعلم أنه لا حق للإزار في وصوله إلى الكعبين. وظاهره أن إسباله إلى الكعبين ممنوع، لكن ظاهر قول البخاري:

ما أسفل الكعبين في النار» يدل على جواز إسباله إلى الكعبين. ويحمل ما هنا على المبالغة في منع الإسبال إلى الكعبين، لئلا يجر إلى ما تحتهما على وزان خبر: «کالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .

19 -باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم

أي: باب الأخبار الواردة في بيان مشية رسول الله. والمشية: - کسدرة: الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي. وفي الباب ثلاثة أحاديث.

123 -قوله: (ابن لهيعة) كصحيفة. الفقيه المشهور قاضي مصر. قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت