الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» ..
123 -حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة،
= على الشك، والظاهر أنه من راو بعد حذيفة، لا من حذيفة، لبعد وقوع الشك في ذلك من حذيفة وهو صاحب القصة.
وفي رواية غيرهما كابن حبان: «ساقي» من غير شك. والعضلة: بسكون الضاد كطلحة، أو تحريكها: كل عصب له لحم بكثرة، وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق.
قوله: (فقال: هذا موضع الإزار) أي: هذا المحل موضع طرف الإزار. فهو على تقدير مضاف.
وقوله: (فإن أبيت فأسفل) أي: فإن امتنعت من الاقتصار على ذلك، فموضعه أسفل من العضلة بقليل، بحيث لا يصل إلى الكعبين.
وقوله: (فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين) أي: فإن امتنعت من الاقتصار على ما دون الكعبين، فاعلم أنه لا حق للإزار في وصوله إلى الكعبين. وظاهره أن إسباله إلى الكعبين ممنوع، لكن ظاهر قول البخاري:
ما أسفل الكعبين في النار» يدل على جواز إسباله إلى الكعبين. ويحمل ما هنا على المبالغة في منع الإسبال إلى الكعبين، لئلا يجر إلى ما تحتهما على وزان خبر: «کالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .
أي: باب الأخبار الواردة في بيان مشية رسول الله. والمشية: - کسدرة: الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي. وفي الباب ثلاثة أحاديث.
123 -قوله: (ابن لهيعة) كصحيفة. الفقيه المشهور قاضي مصر. قال =