عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَا الْحَدِيثَ , قَالَ : " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ , وَلَا تَنَاجَشُوا , وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ , وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا , فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا , وَلَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ , فَمَنِ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ , وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ "
ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ , نا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَا الْحَدِيثَ , قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ , وَلَا تَنَاجَشُوا , وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ , وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا , فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا , وَلَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ , فَمَنِ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ , وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ